قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 7
يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية من التكوين القاعدي على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10.