قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 6
يحسب المعدل السنوي للتكوين بالاعتماد على معدل الدراسة ومعدل التداريب الميدانية ومعدل المواظبة والتقييم العام.
يحسب معدل الدراسة انطلاقا من علامة كل المواد مضروبا في معاملاتها التي يحدّدها المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
تحدّد كيفيات مراقبة مواظبة الطلبة القضاة وتقديرهم العام بمقرر للمدير العام للمدرسة.