قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 5
ينجم عن غياب الطالب القاضي عن اختبارات تقييم المعارف، دون مبرر مشروع، الحصول على علامة صفر.
تنظم اختبارات استدراكية للطلبة القضاة الذين تغيبوا لأسباب مشروعة ومبررة قانونا.