المادة 4
يقيم الطلبة القضاة ، خلال تكوينهم القاعدي على أساس الاختبارات وبناء على التقارير والمذكرات التي يعدونها سواء بصفة فردية أو جماعية ونتائج المراقبة المستمرة.
تتمثل المراقبة المستمرة في تقييم ومتابعة درجة تحصيل الطالب القاضي لمضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال و/أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
تجرى اختبارات في نهاية كل سنة تكوين وفقا للكيفيات التي تحدّد بموجب مقرر للمدير العام للمدرسة.