قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 3
يلزم الطلبة القضاة بمتابعة الدروس والتداريب الميدانية وتنفيذ الأعمال التي تطلب منهم حسب الأشكال و في الآجال المحددة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الطالب القاضي.