قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 2
يتضمن التكوين القاعدي للطلبة القضاة الذي تحدد مدته بأربع (4) سنوات، على الخصوص، دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات على مستوى المدرسة العليا للقضاء وتداريب ميدانية على مستوى الجهات القضائية والمصالح والهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي.
يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي وكذا المواد والحجم الساعي المخصص لكل سنة، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.