قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات تنظيمه.