قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 11
يختار الطلبة القضاة الناجحون، حسب ترتيب الاستحقاق، أماكن تعيينهم وفقا للجدول المعد من قبل وزارة العدل.