قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة 6
يمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية الخاصة بالصنف "ب" على هذا الجهاز، في حدود %30 من عدد الساعات الأدنى للدروس التطبيقية.
وتقدم وجوبا باقي هذه الساعات على متن المركبة.