قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة 2
يشتمل برنامج تعليم سياقة السيارات، المحدد في الملحق الأول بهذا القرار، على الوحدات الآتية : .1 معرفة المركبة، .2 كيف يصبح سائقا، .3 السياقة الآمنة، .4 السياقة الاقتصادية.