قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج تعليم سياقة السيارات.