قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 8 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان للمستخدمين مختصة تجاه أسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. . 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.