قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة « ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بودنا نتير سوشانجر در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) • . 543
المادة 5
يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات ( المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة و 200.000 م من فتيل التفجير» .