قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن . 2191
المادة الأولى
يفوض الى السيد احسن سعد الي، مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.