قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة)
المادة 5
زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة.