قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة)
المادة 4
يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.