قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة)
المادة 2
تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع 19 غشت سنة 2018 م والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.