قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1398 الموافق 12 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة « فاماتيكس » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 907
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصه. أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بالولاية المختصة اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها | التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرحصة .