المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة الشعبية.
للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 سعيد آيت مسعودان 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1393 اعلانات وبلاغات انداران المقاولين تنذر مقاولة الاشغال العمومية، مسلم بن عمرو، التي اختارت مدينة تيغنيف كموطن لها، نهج العربي بن مهيدي ، متعهدة الصفقة رقم 29 المتعلقة ببناء 250 مسكنا شبه حضرى بالعين الصفراء لان تبتدىء فى الاشغال المعلن عنها بموجب أمر المصلحة رقم AS/OS / AS 23 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1973 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر الشركة الوهرانية للبناء «سوك التي اختارات مدينة غليزان كموطن لها ، طريق « ايزيس لوديك ، متعهدة الصفقة رقم 235/72 المتعلقة ببناء ثانوية تقنية للبنين بسعيدة القسم رقم 4 - النجارة والخشب لان تبتدىء في الاشغال المعلن عنها بموجب أمر المصلحة رقم 1 المؤرخ في 5 مارس سنة 1973 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر