قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة مقاييس المنهاج الخاص بدروس انصاف السنة السنة الاولى للحصول على دبلوم الجيولوجيا . 210
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مقاييس المنهاج الخاص بدروس انصاف السنة الستة الأولى للحصول على دبلوم الجيولوجيا طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى الملحق منهاج الدروس للحصول على دبلوم الجيولوجيا ( سنة الانصاف الأولى السنوية ) نصف سنة 1 -2 004 رياضيات فا - 003 فيزياه
ف - 004 فيزياء
ك - 003 كيمياء عامة علوم اجتماعية لغة نصف سنة 2
ج - d 101 مناهج دروس الجيولوجيا ج d 102 جيوديناميك خارجي
ج - 103 جيوديغا ميك داخلي لك - 005 كيمياء لغة نصف سنة 3
ج - 104 علم الصخور وتركيبها
ج - 105 علم الطبقات -ج 106 علم البلورة والتبلي.
ج 107 العدانة الوصفية نفسة للجمهورية الجزائرية . 211 نصف سنة 4
ج - - 108 جيولوجيا جهوية وبنيوية الاديم
ج - 109 علم الاحالة ف 005 جيوفيزياء
ف - 006 جيوفيزياء 2 لغسة نصف سنة 5
ج - ج ITO علم الصخور المسخى
ج - 111 مناهج الدروس للرسوبات التسلسلية 112 علم الطبقيات
ج - 113 علم الاحاثة لغية نصف سنة 6
ر - 024 احصائيات
ج - 114 جيولوجيا بنيوية الاديم E. 115 جيولوجيا الارضي (1)
ج - 116 جيولوجيا الأرض (3) لغسية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.