قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « فندق مزعفران ، زرالدة التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب المجلس الأول للعمال • 751
المادة 2
يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة | 1978 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه