قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم
المادة 2
ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 محمد الغازي