قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1191

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.