قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1191
المادة 2
تلغى الرسوم السارية حتى 31 ديسمبر سنة 1989، ويسري مفعول التسعيرات الجديدة ابتداء من أول يناير سنة 1990.