المادة الأولى
تفتح الاقامة في طب الرياضة بمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر .
المؤرخ في المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | شهادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الرياضة والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، بست سداسيات .
و بمقتضى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى لاطباء الرياضة ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1402 الموافق في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 | نوفمبر سنة 1981 ..
والمتعلق بتنظيم الاقامة .
عبد الحق رفيق برارحي 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه