قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "الكرمة"، ولاية بومرداس
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.