قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "الكرمة"، ولاية بومرداس
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "الكرمة"، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 38 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 175 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.