قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد دورية التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية المعمول بها على التراب الوطني.