قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.