المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- - - المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلّف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية.