قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار
المادة 3
تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 3 شوال عام 1419 ه