المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي، أو جمعية رياضية، منضم إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب الوطني السنوي للنوادي على النحو الذي تعدّه الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ممثلان (2) عن مدربي الفرق الوطنية الممارسين، بنسبة ممثل واحد عن صنف المصارعة الحرة والمصارعة الاغريقية - الرومانية)
- ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن الحكام الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن رياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما زملاؤهما ،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية -سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- الأعضاء المؤسسون للاتحادية.