قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.