قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للشركة SNPA عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « عرق أقيدي » 1201
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.