المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 23 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض انشائهم، هيبه و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في | 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين | السيد ادريس قوال نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى.
يقرر ما يلى :