المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم حسنى بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي.
وزارة الشبيبة والرياضة