المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للعمل التجارى في المصالح البريدية والمالية.
يقرر ما يلى :