المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم الموافق 84-22 13 يناير المؤرخ سنة في 1984 19 ربيع الثاني عام 1404 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد على زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية يقرر ما يلي :