المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بر علام بالسابع ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-13 المؤرخ في 19 ربيع - الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين الآنسة غنية هو ادرية نائبة مدير المنظومات الاعلام الآلى، يقرر ما يلي :