المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الشريف حموش نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية، يقرر ما يلى :