هذا النص

يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023

قرار · 19 أبريل سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.