المادة 5
تنظر اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 87 21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 المذكور الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، في المعاينات الطبية التي يرفعها اطباء الوحدات بالنسبة الى مستخدمين تفوق مدة عملهم في الخدمة تسعين (90) يوما. أما المستخدمون الذين قضوا تسعين (90) يوما في السلك أو أقل منها، فان اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية لا تصدر قرارها الا في الحالات التي تعزى فيها العجز الى الخدمة .