المادة الأولى
تفصل اللجنة الطبية المحلية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير سنة 1987 في مسألة التأهيل الطبي للخدمة فى الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك :
- - المترشحين للانخراط واعادة الانخراط الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، أثناء عمليات التجنيد
- المدعوين للخدمة والمدعوين من جديد لها الذين يعترف الاطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء في الفوج.