المادة 19
تتكون لجنة التسريح الجهوي التي تحدد مقرها القيادة الجهوية كما يأتي : 一つ رئيس، رئيس المكتب الخاص في الناحية العسكرية،
- نائب رئيس، ضابط تعينه القيادة الجهوية ،
- طبيب يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، ضابط يمثل اما الهيكل الجهوي للمصلحة - الاجتماعية التابعة للجيش، أو مصلحة المعاشات العسكرية، الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031
- ضابط مكلف بالكتابة يعينة رئيس اللجنة.
تعين القيادة الجهوية أعضاء هذه اللجنة لمدة سنة .
تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تستعين بأى شخص كفء من شأنه أن يفيدها في أشغالها.