قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا
المادة 2
لتحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.