قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.