قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
المادة 4
يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية.
ويكتب كذلك اسم كلّ مترشّح ولقبه بالحروف اللاتينية.
ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (اسم) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).