قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
المادة 2
تكون أوراق التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين.