قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيّين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.