المادة 7
لاتسري أحكام هذا القرار على المركبات المذكورة أدناه :
أ - المركبات العسكرية التي يكون تسجيلها محل تعليمات خاصة يصدرها وزير الدفاع الوطني.
ب - المركبات الاجنبية التي يقبل سيرها بالجزائر ضمن المعاهدات الدولية. وتحتفظ هذه المركبات برقم التسجيل الذي يمنح لها في البلد الذي سجلت فيه. وفضلا عما سبق، يجب أن تحمل، بصفة واضحة على مؤخرة المركبة العلامة المميزة للبلد الاصلي في صورة حروف سوداء على خلفية بيضاء وشكل بيضوي.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مهام السيد عبد الكريم بابا أحمد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية، لاحالته على التقاعد.
وزارة الصناعات الخفيفة