قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزيرة موريس والجزائر وسيشيل 1507
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان